1300 (1) - عمرو بن واقد، بصري
عن محمد بن عمرو، ولا يتابع على حديثه.
[1254] (2) حدثناه محمد بن جعفر، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عمرو بن واقد، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمع: «من ولي عشرة جيء به يوم القيامة يده مغلولة (3) إلى عنقه، إما أن يفكه (4) العدل، وإما أن يوبقه الجَور» (5).
1301 (6) - عمرو بن هاشم الجَنْبي، كوفي
(فيه نظر).
[1255] (7) ومن حديثه: ما حدثناه علي بن الحسين القرجي (8)، قال: حدثنا أيوب بن عروة، قال: أخبرنا أبو مالك الجنبي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - أظنه رفعه - قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين».
حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي قال: أبو مالك الجنبي صدوق، ولم يكن صاحب حديث (9).
__________
(1) * [1300] تنظر ترجمته: «الميزان» للذهبي (5/ 351) , «اللسان» لابن حجر (6/ 230)، «التهذيب» لابن حجر (8/ 116). قال الذهبي في «المغني» (2/ 491): «لا يعرف، وحديثه منكر».
(2) [1254] رواه أحمد في «المسند» (9703) من طريق آخر، عن أبي هريرة، به.
(3) المغلولة: الممنوعة المجعول فيها غل، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. (انظر: النهاية, مادة: غلل).
(4) في (ظ): «يكفه». تصحيف.
(5) زاد في (ظ): «وهذا أيضا يروى بإسناد أصلح من هذا».
(6) * [1301] تنظر ترجمته: «المجروحين» لابن حبان (2/ 42) , «الكامل» لابن عدي (6/ 245) , «الميزان» للذهبي (5/ 348) , «اللسان» لابن حجر (9/ 386). قال ابن حجر في «التقريب» (ص427): «لين الحديث» , وقال الذهبي في «المغني» (2/ 490): «قال النسائي: «ليس بالقوي». وقال أحمد وغيره: «صدوق»».
(7) [1255] رواه تمام الرازي في «الفوائد» (1437) من طريق أيوب بن عروة، به.
(8) في المطبوع: «القرجني». وقد سبق الكلام على ذلك في ترجمة عبد الله بن سليمان بن جنادة، وزاد في (ظ): «القزاز».
(9) «العلل» لعبد الله بن أحمد (3/ 55).