1405 (1) - عروة بن علي السهمي
عن أبي هريرة، مجهول بالنقل، وسلمة بن حبيب أيضا نحوه.
[1350] (2) وهذا الحديث حدثناه جعفر بن محمد السوسي، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا محمد بن حمير (3)، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج، عن سلمة بن حبيب، عن عروة بن علي السهمي، عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلمع أن ينتعل أحدنا وهو قائم، وأن يستنجي بعظم، أو بما يخرج من بطن.
وقد روي كراهية الاستنجاء بالعظم والروث بإسناد أصلح من هذا (4) ?.
1406 (5) - عروة بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير
عن [ابن] أبي الزناد، مجهول أيضا بالنقل، لا يتابع على حديثه.
[1351] (6) حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية، قال: حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق، قال: حدثنا عروة بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير - بالمدينة سنة ثلاث عشرة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بن كعب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلمع الجمعة، ثم التفت إلي، فقال: «ادن مني يا أُبيّ»، فدنوت منه، فقال: «انظر لي نفرا من الأنصار يعرفون قسم الأموال وشِربها (7)؛
__________
(1) * [1405] تنظر ترجمته: «الميزان» للذهبي (5/ 82) , «اللسان» لابن حجر (5/ 427). قال الذهبي في «المغني» (2/ 432): «لا يعرف».
(2) [1350] رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (6531) عن إبراهيم بن طهمان، به.
(3) هو: محمد بن حمير بن أنيس الحمصي، من رجال «التهذيب».
(4) مخطوط [ق/291].
(5) * [1406] تنظر ترجمته: «الميزان» للذهبي (5/ 82) , «اللسان» لابن حجر (5/ 426). قال الذهبي في «المغني» (2/ 432): «مجهول الحال».
(6) [1351] علقه ابن أبي حاتم في «العلل» (2/ 378) عن محمد بن مرزوق البصري، عن عروة بن عبد الله، بنحوه، ومطولا، ونقل عن أبيه قوله: «هذا حديث منكر». وعزاه السيوطي في «الجامع» لأبي الشيخ في «الفتن».
(7) الحرف الثالث من الكلمة غير منقوط في الموضعين، وهي في (ظ) بالباء الموحدة في الموضعين، والمراد بالأموال هنا والله أعلم: الأرضين والحوائط، والشِّرب بكسر الشين، هو نصيبها من الماء، ومعلوم أن أموال بني النضير كانت أكثرها من الأرض والحوائط، والأنصار كانوا أعلم بقسم الأراضي والمياه من المهاجرين؛ إذ كانوا أصحاب تجارة. وقد خصص الفقهاء في أحكام القسمة كتابا للشرب. وفي المطبوع: «شريها»، بمثناة، خلاف (ظ)، وهو تصحيف.