كتاب ضعفاء العقيلي (التأصيل) (اسم الجزء: 3)

حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عباس، قال: سمعت يحيى قال: عيسى بن قرطاس، ليس بشيء (1).
وقال في موضع آخر: ليس تحل الرواية عن عيسى بن قرطاس (2).
[1385] (3) ومن حديثه: ما حدثناه محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عيسى بن قرطاس، قال: حدثني عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمع: «إذا صليتم فارفعوا سَبَلكم، فكل شيء أصاب الأرض من سَبَلكم ففي النار».
وقد روي في كراهية السدل أحاديث من غير هذا الوجه، صالحة الأسانيد.
1440 (4) - عيسى بن لهيعة
عن عكرمة، ولا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به.
[1386] (5) حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وعمرو بن خالد، قالا: حدثنا ابن لهيعة، عن أخيه عيسى، عن عكرمة، عن ابن عباس [قال] (6): لما نزلت سورة النساء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلمع: «لا حُبس (7) بعد سورة النساء».
__________
(1) «تاريخ الدوري» (3/ 355).
(2) «تاريخ الدوري» (3/ 420).
(3) [1385] رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 261) من طريق أبي نعيم، به.
(4) * [1440] تنظر ترجمته: «الثقات لابن حبان» (7/ 234)، «الأنساب» للسمعاني (1/ 308)، «الميزان» للذهبي (5/ 388) , «اللسان» لابن حجر (6/ 277).
(5) [1386] رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (11874) من طريق أحمد بن يحيى، عن عمرو بن خالد وروح بن الفرج، عن يحيى بن بكير - كلاهما، عن ابن لهيعة، به.
(6) ليست في الأصل.
(7) كذا بالضم، قال في «النهاية»: «أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، من حبس مال الميت ونسائه، كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج، لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم، والحاء في قوله: «لا حبس» يجوز أن تكون مضمومة، ومفتوحة، على الاسم والمصدر». اهـ.
وقال بعض المتأخرين: «المراد حبس النساء الذي كان في أول الإسلام إذا زنت المرأة، فلما نزلت سورة النساء ال، وفيها {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15]، نسخ ذلك، فقال الرسول صص: «لا حبس بعد سورة النساء».
والقول الأول، هو الصحيح، فلفظه عند البيهقي قال: «لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله صص: «لا حبس بعد سورة النساء» ويقويه رواية «لا حبس عن فرائض الله»».
ويقويه رواية: «لا حبس عن فرائض الله»، وهي عند الدارقطني في الفرائض، والبيهقي في كتاب الوقف، وغيرهما، وهو حجة من يمنع الأحباس من الحنفية, والصحيح في هذا أنه من قول شريح، وحمله أحمد وإسحاق على معنى صحيح، وهو إذا كان الوقف على ولده أو من يرثه، لا على المساكين، فإنه يرد للفرائض.

الصفحة 290