[1551] (1) ومن حديثه: ما حدثناه محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد العزيز، قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن دينار، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلمع قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة (2) ولا الإملاجتان».
[1552] (3) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان الثوري. وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. وحدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان. وحدثنا علي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة - كلهم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمع: «لا تحرم المصة ولا المصتان».
وقال ابن علية ووهيب: عن أيوب، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة (عن النبي صلى الله عليه وسلمع ... بهذا).
[1553] (4) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن دينار، عن يونس بن عُبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلمع، أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
وبلغني عن أبي داود السجستاني، أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: محمد بن دينار كان - زعموا - لا يحفظ، كان يتحفظ (5) لهم، ذُكر (6) (له) حديث المصة فأنكره،
__________
(1) [1551] رواه النسائي في «السنن الكبرى» (5644) من طريق مسلم بن إبراهيم، به.
(2) الإملاجة: المصة الواحدة. (انظر: جامع الأصول) (11/ 480).
(3) [1552] رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (13/ 105) من إسحاق بن إبراهيم الدبري، به.
(4) [1553] رواه ابن المنذر في «الأوسط» (10/ 121)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (1/ 253)، (2/ 137)، والخطيب في «التلخيص» (2/ 824)، «تالي التلخيص» (1/ 43)، وغيرهم - كلهم - من طريق مسلم.
(5) أي: يتكلف الحفظ قبل مجلس السماع.
(6) في المطبوع: «ثم ذكر»، والحرف الأول ليس في (ظ). راجع: «سؤالات أبي داود» (رقم 547).