1655 (1) - محمد بن عبد الله بن عُبيد بن عُمير الليثي
حدثني آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري قال: محمد بن عبد الله بن عبيد الليثي المكي، ليس بذاك القوي (2).
[1593] (3) ومن حديثه: ما حدثناه أحمد بن إسحاق بن واضح، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عطاء، عن سُعَيد، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمع عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وعسب الفحل.
حدثناه بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن عطاء، عن سُعَيد مولى خليفة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: ثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام سحت.
هذا أولى.
1656 (4) - محمد بن عبد الله بن عمر بن القاسم العمري
عن مالك، ولا يصح حديثه، ولا يعرف بالنقل (5). ?
[1594] (6) حدثناه أحمد بن الخليل الحريري، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عمر بن القاسم بن عَبد الله بن عُبيد الله بن عاصم بن عمر
__________
(1) * [1655] تنظر ترجمته: «الضعفاء» للبخاري (ص107) , «الضعفاء» للنسائي (ص231) , «المجروحين» لابن حبان (2/ 266) , «الكامل» لابن عدي (7/ 322، 449). قال الذهبي في «المغني» (2/ 596): «ضعفوه. وبعضهم تركه، وهو: محمد المحرم».
(2) «التاريخ» للبخاري (1/ 142)، وفيه: «ليس بذاك الثقة».
(3) [1593] ورواه ابن أبي شيبة (11/ 47) والقاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص140، 141) عن علي، كلاهما عن سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن سُعيد مولى خليفة به.
(4) * [1656] تنظر ترجمته: «المجروحين» لابن حبان (2/ 294) , «الميزان» للذهبي (6/ 205، 218) , «ذيل ديوان الضعفاء» (1/ 65)، «اللسان» لابن حجر (7/ 231، 264). قال الذهبي في «المغني» (2/ 598): «قال ابن حبان: «لا يجوز الاحتجاج بحديثه»».
(5) مخطوط [ق/338].
(6) [1594] روته بيبي الهروية في «جزئها» (118) من طريق محمد بن عبد الله العمري، به.