أخيه، عن أبيه، عن جده أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمع: «إذا طنّت أذن أحدكم فليصل علي، وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني».
ليس له أصل.
1670 (1) - محمد بن عبيد الله العرزمي
حدثنا أحمد بن علي الأبار، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: شهدت سفيان وهو يقول: أي شيء تحفظون في الرجل يوصي للرجل (2) بسهم من ماله؟ فقال له رجل من أصحاب الحديث: أبو قيس، عن هزيل (3)، عن عبد الله. قال: من دونه؟ قال: العرزمي، قال: زدني (4).
حدثنا أحمد بن علي، قال: سمعت أبا غسان يقول: قال جرير: كنت أختلف إلى ليث بن أبي سليم، وكان أبو الأحوص يختلف إلى محمد بن عبيد الله العرزمي، فكنت ربما قلت له: تعال إلى صاحبي، فيقول: لا، بل تعال أنت إلى صاحبي، قال: فرجح صاحبي وذهب صاحبه (5).
__________
(1) * [1670] تنظر ترجمته: «الضعفاء» للبخاري (ص108) , «الضعفاء» للنسائي (ص231) , «المجروحين» لابن حبان (2/ 255) , «الكامل» لابن عدي (7/ 245) , «الميزان» للذهبي (6/ 247). قال ابن حجر في «التقريب» (ص494): «متروك» , وقال الذهبي في «المغني» (2/ 610): «قال أحمد: «ترك الناس حديثه»».
(2) في الأصل: «الرجل»، خطأ.
(3) في المطبوع: «هذيل» بالذال المعجمة، تصحيف، وهو في (ظ) على الصحة، وهو: هزيل بن شرحبيل الكوفي، وحديثه هذا عند البزار (كشف الأستار 2/ 139)، والطبراني في «الأوسط» (8/ 182) من طريق أبي بكر الحنفي، عن محمد بن عبيد الله، عن أبي قيس، وهو: عبد الرحمن بن ثروان، عن الهزيل، عن عبد الله، أن رجلًا أوصى لرجلٍ بسهمٍ من ماله، فجعل له النبي صص السدس. واللفظ للبزار، ورواه الدارقطني في «الأفراد» (الأطراف: 2/ 38).
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (31446) عن وكيع، عن محمد، عن أبي قيس، عن الهزيل، أن رجلًا جعل لرجل سهمًا من ماله ولم يسم، فقال عبد الله: له السدس.
(4) هذا مختصر. انظر: ترجمة معلى بن هلال الطحان.
(5) «الكامل» لابن عدي (7/ 245).