كتاب ضعفاء العقيلي (التأصيل) (اسم الجزء: 3)

1697 (1) - محمد بن مسلم الطائفي
حدثني محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا حدث محمد بن مسلم من غير كتاب، يعني أخطأ، قلت: الطائفي؟ قال: نعم، ثم ضعفه على [كل] (2) حال من كتاب وغير كتاب، فرأيته عنده ضعيفا (3).
[1643] (4) ومن حديثه: ما حدثناه إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمع: «لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق (5)، ولا فيما دون خمس ذود (6)».
ولا يتابع عليه.
[1644] (7) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلمع قال: «لم ير للمتحابين مثل التزويج».
[1645] (8) حدثناه بشر بن موسى الأسدي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان،
__________
(1) * [1697] تنظر ترجمته: «الكامل» لابن عدي (7/ 292) , «الميزان» للذهبي (6/ 336) , «اللسان» لابن حجر (9/ 416). قال ابن حجر في «التقريب» (ص506): «صدوق، يخطئ من حفظه» , وقال الذهبي في «المغني» (2/ 633): «مشهور، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد».
(2) ألحقت في الحاشية بخط مغاير، وهي ثابتة في (ظ).
(3) ينظر: «العلل» لعبد الله بن أحمد (1/ 189).
(4) [1643] رواه عبد الرزاق في «المصنف» (4/ 139) من طريق محمد بن مسلم، به.
(5) الأوسق: جمع الوسق، وهو: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (122.16) كيلو جراما. (انظر: المقادير الشرعية) (ص200).
(6) الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. (انظر: النهاية, مادة: ذود).
(7) [1644] رواه ابن ماجه في «السنن» (1834) من طريق محمد بن مسلم، به.
(8) [1645] رواه عبد الرزاق في «المصنف» (6/ 168) من طريق إبراهيم بن ميسرة، به.

الصفحة 550