١٩٠ - الطواف بغير الكعبة *
يشرع الطواف بالكعبة واستلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود. ولا يشرع الطواف بغير الكعبة (¬١).
قال ابن تيمية: "وأما مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الأقصى وسائر المساجد فليس فيها ما يطاف به ولا فيها ما يتمسح به ولا ما يقبل فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين ولا بصخرة بيت المقدس ولا بغير هؤلاء كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمثالها بل ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة" (¬٢).
والطواف بالكعبة ركن في الحج وركن في العمرة وفي غيرهما سنة وعبادة يتقرب بها العبد إلى الله.
قال ابن تيمية: "ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما هجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين ثمانية عشر شهرا إلى بيت المقدس، فكانت قبلة المسلمين هذه المدة، ثم إن الله حول
---------------
* التمهيد لابن عبد البر ١٤/ ١٨٩. شرح السنة للبغوي ٧/ ١١٦، ١٢٩. الباعث لأبي شامة ص ٢٨٢. اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٦٣٧. مجموعة الرسائل الكبرى ٢/ ١٠، ١٣، ٣٧٢. مجموع فتاوى ابن عثيمين ٢/ ٢٢٧. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ٦/ ١٥٥. الإبداع في مضار الابتداع ٩٠، ٣٠٦. أحكام الجنائز للألباني رقم ٧٣٢ ص ٢٣٦، ٢٦٦.
(¬١) انظر مجموع الفتاوى ٤/ ٥٢١.
(¬٢) مجموع الفتاوى ٢٧/ ١٠، ١١.