كتاب معجم التوحيد (اسم الجزء: 3)

٢٨٨ - الوقف *
في اللغة: الحبس.
وفي الشرع: "حبس العين على التمليك مع التصدق بمنفعتها" (¬١).
ومقصودنا هنا ما يتعلق بالوقف إذا كان على قبر أو ما يتعلق بشرك أو معصية تكون وسيلة للشرك. وقد نص العلماء - رحمهم الله - على منع الوقف على المشاهد وإسراج القبور وأشباهه ومن أولئك العلماء الهيتمي - رَحِمَه اللَّهُ - فقد نص في "الفتاوى الكبرى" على منع الوقف على إسراج شمع على مشهد صالح، إذا قصد به الواقف التقرب إلى من في القبر، والتنوير عليه (¬٢).
قال ابن القيم: "وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته وتنفيذه" (¬٣).

٢٨٩ - الوقوف
انظر باب: "القيام".
---------------
* شرح السنة للبغوي ٨/ ٢٨٧. اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٥٤٢. مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي ص ١٠١. مجموع الفتاوى لابن عثيمين ٧/ ٢٠٩.
(¬١) التعريفات للجرجاني ٣٢٨.
(¬٢) الفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٦ من كتاب النذور.
(¬٣) إغاثة اللهفان ١/ ٢١٠.

الصفحة 547