كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
119- باب التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الجَمَاعَةِ.
1008- أَخبَرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، عَن زَائِدَةَ بنِ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدثنا السَّائِبُ بنُ حُبَيْشٍ الكَلاعِيُّ، عَن مَعْدَانَ بنِ أَبي طَلحَةَ اليَعْمَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبو الدَّرْدَاءِ، أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ فَقُلْتُ: فِي قَرْيَةٍ دُوَيْنَ حِمْصَ، فَقَالَ أَبو الدَّرْدَاءِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلا بَدْوٍ لا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ القَاصِيَةَ، قَالَ السَّائِبُ، يَعْنِي بِالجَمَاعَةِ الجَمَاعَةَ فِي الصَّلاةِ.
الصفحة 102