كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
136- باب الحَالِ الَّتِي يَجُوزُ عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ القِبْلَةِ.
1036- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، عَن مَالِكٍ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ ما تَوَجَّهَتْ بِهِ،
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ، وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
1037- أَخبَرنا عِيسَى بنُ حَمَّادٍ، وَأَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْحِ، وَالحَارِثُ بنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عن ابنُ وَهْبٍ، عن يُونُسُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن سَالِمٍ، عَن عَبدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا المَكْتُوبَةَ.
الصفحة 122