كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
222- باب تَرْكُ ذَلِكَ.
1191- أَخبَرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، عَن سُفيانَ، عَن عَاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأَسْوَدِ، عَن عَلْقَمَةَ، عَن عَبدِ اللهِ، قَالَ: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِصَلاةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم؟ قَالَ: فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْ.
223- باب إِقَامَةُ الصُّلْبِ فِي الرُّكُوعِ.
1192- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا الفُضَيْلُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن عُمَارَةَ بنِ عُمَيْرٍ، عَن أَبي مَعْمَرٍ، عَن أَبي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ.
224- باب الاِعْتِدَالُ فِي الرُّكُوعِ.
1193- أَخبَرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، عَن سَعِيدِ بنِ أَبي عَرُوبَةَ، وَحَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: اعْتَدِلُوا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالكَلْبِ.
الصفحة 219