كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

245- باب إِتْمَامُ المُصَلِّي عَلَى مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ.
1254- أَخبَرنا يَحيَى بنُ حَبِيبِ بنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدثنا خَالِدٌ، عَنِ ابنِ عَجْلانَ، عَن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن أَبي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلْيُلْغِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى اليَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ.
1255- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدثنا حُجَيْنُ بنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدثنا عَبدُ العَزِيزِ، وَهُوَ ابنُ أَبي سَلَمَةَ، عَن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاتَهُ، وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

الصفحة 250