كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
1447- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثني يحيى بنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدثنا أَبو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن أَبي الضُّحَى، عَن مَسْرُوقٍ، عَن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ.
23- باب كَيْفَ يَفْعَلُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَائِمًا.
وَذِكْرُ الاِخْتِلافِ عَلَى عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ.
1448- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا حَمَّادٌ، عَن بُدَيْلٍ، وَأَيوبَ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ شَقِيقٍ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.
1449- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا عِيسَى بنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدثنا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَن أَبيهِ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم صَلَّى جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَكَانَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ قَاعِدًا، فَإِذَا غَبَرَ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ رَكَعَ.
الصفحة 380