كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
1484- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ ابنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ.
39- باب الأَمْرُ بِالوِتْرِ قَبْلَ الفَجْرِ.
1485- أَخبَرنا يَحيَى بنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدثنا أَبو إِسمَاعِيلَ، قَالَ: حَدثنا يَحيَى، عَن أَبي نَضْرَةَ، عَن أَبي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: أَوْتِرُوا قَبْلَ الفَجْرِ.
40- باب الوِتْرُ بَعْدَ الأَذَانِ.
1486- أَخبَرنا يَحيَى بنُ حَكِيمٍ المُقَوِّمُ، قَالَ: حَدثنا ابنُ أَبي عَدِيٍّ، عَن شُعبَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمدِ بنِ المُنْتَشِرِ، عَن أَبيهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ عَمْرِو بنِ شُرَحْبِيلَ، فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَجَعَلُوا يَنْتَظِرُونَهُ، فَجَاءَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُوْتِرُ، وَقَالَ: سُئِلَ عَبدُ اللهِ: هَلْ بَعْدَ الأَذَانِ وِتْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَبَعْدَ الإِقَامَةِ، وَحَدَّثَ عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى.
الصفحة 401