كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

44- باب كَيْفَ الوِتْرُ بِثَلاثٍ؟.
1493- أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدثنا بِشْرٌ، يَعْنِي ابنَ المُفَضَّلِ، قَالَ: حَدثنا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن زُرَارَةَ بنِ أَوْفَى، عَن سَعْدِ بنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ لا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الوِتْرِ.

الصفحة 405