كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

- باب ذِكْرُ اخْتِلافِ الأَوْزَاعِيِّ وَسُفيانَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ أَبي أَيوبَ فِي الوِتْرِ.
1494- أَخبَرنا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ بنِ مَزْيَدَ، قَالَ: أَخبَرني أَبي، قَالَ: حَدثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثني الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثني عَطَاءُ بنُ يَزِيدَ، عَن أَبي أَيوبَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.
1495- الحَارِثُ بنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأنا أَسْمَعُ، عَن سُفيانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ، عَن أَبي أَيوبَ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ، وَمَنْ غُلِبَ أَوْمَأَ إِيمَاءً.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: المَوْقُوفُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

الصفحة 406