كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

46- باب كَيْفَ الوِتْرُ بِسَبْعٍ
وَذِكْرُ اخْتِلافِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ عَلَى قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ.
1501- أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَخبَرنا خَالِدٌ، قَالَ: حَدثنا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدثنا قَتَادَةُ، عَن زُرَارَةَ بنِ أَوْفَى، عَن سَعْدِ بنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَأَخَذَ اللَّحْمَ، صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ، لا يَقْعُدُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ تِسْعٌ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِذَا صَلَّى صَلاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا.

الصفحة 409