كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
قال أبو عبد الرحمن: خَالَفَهُ أَبو سَلَمَةَ.
1514- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، عَن مَالِكٍ، عَن سَعِيدِ بنِ أَبي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَن أَبي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، أَنَّهُ أَخبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلا تَسْأَلْ عَن حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلا تَسْأَلْ عَن حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنِيَّ تَنَامَانِ، وَلا يَنَامُ قَلْبِي.
1515- أَخبَرنا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، عَن يَحيَى، وهُوَ ابنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدثنا الأَوْزَاعِيُّ، عَن يَحيَى، عَن أَبي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ العِشَاءِ الآخِرَةِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يَرْكَعُ بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ.
الصفحة 416