كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

63- باب إِبَاحَةُ الصَّلاةِ بَيْنَ الوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ.
1542- أَخبَرنا عُبَيدُ اللهِ بنُ فَضَالَةَ بن إبراهيم النَّسَائِيُّ، قَالَ: أَخبَرنا مُحَمدٌ، يَعْنِي ابنَ المُبَارَكِ الصوري، قَالَ: حَدثنا مُعاويَةُ، وَهُوَ ابنُ سَلاَّمِ بنِ أَبي سَلاَّمٍ الحَبَشِيُّ، قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: وَاسْمُ أَبي سَلاَّمٍ: مَمْطُورٌ، عَن يَحيَى بنِ أَبي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخبَرني أَبو سَلَمَةَ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَن صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا، يُوتِرُ فِيهَا، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ الوِتْرِ، فَإِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

الصفحة 435