كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

66- باب كَيْفَ رَكْعَتَا الفَجْرِ وَمَتَى تُصَلَّى؟.
1546- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ إِبرَاهِيمَ صدران، قَالَ: حَدثنا خَالِدٌ بن الحارث، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبدِ الحَمِيدِ بنِ جَعفَرٍ، عَن نَافِعٍ، عَن صَفِيَّةَ، عَن حَفْصَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: خَالَفَهُ مَالِكٌ.
1547- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخبَرنا ابنُ القَاسِمِ، عَن مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثني نَافِعٌ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَخبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَانَ إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ لأَذَانِ الصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ.

الصفحة 437