كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

19- باب الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ العَتَمَةُ.
1645- أَخبَرنا عُتْبَةُ بنُ عَبدِ اللهِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، وَالحَارِثِ بنِ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عليه وأنا أسمع عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثني مَالِكٌ، عَن سُمَيٍّ، عَن أَبي صَالِحٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

الصفحة 512