كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

58- باب فِي المُصَلِّي تَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ سُتْرَةٌ.
926- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ عَجْلانَ، عَن سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَن أَبي سَلَمَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم حَصِيرَةٌ يَبْسُطُهَا، تَعْنِي بِالنَّهَارِ، وَيَحْتَجِرُ بِهَا باللَّيْلِ، فَيُصَلِّي فِيهَا، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَصَلَّوْا بِصَلاتِهِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمُ الحَصِيرَةُ، فَقَالَ: اكْلَفُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وإِنَّ أَحَبَّ العَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، ثُمَّ تَرَكَ مُصَلاَّهُ ذَلِكَ فَمَا عَادَ لَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ.
59- باب الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ.
927- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، عَن مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟.

الصفحة 53