كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
63- باب صَلاةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ.
932- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدثنا طَلحَةُ بنُ يَحيَى، عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيَّ مِرْطٌ بَعْضُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم.
صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
933- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَنصُورٍ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، قَالَ: حَدثنا أَبو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
الصفحة 56