كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

1785- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدثنا ابنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالمُزْدَلِفَةِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يَتَطَوَّعْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلا بَعْدَهَا.
77- باب الأَذَانِ لمَنْ جمَع بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي أَوَّلِ وَقْتِ إحداهما والأَذَانِ لِلْفَوَائِتِ مِنَ الصَّلَوَاتِ.
1786- أَخبَرنا عَمرُو بنُ عَليٍّ، قَالَ: حَدثنا يَحيَى، قَالَ: حَدثنا ابنُ أَبي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدثنا سَعِيدُ بنُ أَبي سَعِيدٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبي سَعِيدٍ، عَن أَبيهِ، قَالَ: شَغَلَنَا المُشْرِكُونَ يَوْمَ الخَنْدَقِ عَن صَلاةِ الظُّهْرِ، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي القِتَالِ مَا نَزَلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تبارك وتعالى: {وَكَفَى اللهُ المُؤْمِنِينَ القِتَالَ}، فأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِلالاً، فَأَذَّنَ لِلظُّهْرِ فَصَلاَّهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَذَّنَ لِلْعَصْرِ، فَصَلاَّهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ، فَصَلاَّهَا فِي وَقْتِهَا.

الصفحة 607