كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

84- كَيْفَ الإِقَامَةُ.
1793- أَخبَرني عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمدِ بنِ تَمِيمٍ المِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدثنا حَجَّاجُ بنُ مُحَمدٍ الأَعْوَرُ، عَن شُعبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعفَرٍ، مُؤَذِّنَ العُرْيَانِ فِي مَسْجِدِ بَنِي هِلالٍ، يُحَدِّثُ عَن مُسْلِمٍ أَبي المُثَنَّى مُؤَذِّنَ المَسْجِدِ الجَامِعِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، فَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ.
قَالَ شُعبَةُ: لا أَحْفَظُ عَنهُ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثَ وَحْدَهُ.

الصفحة 614