كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

1800- أَخبَرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، عَن مُجَمِّعِ بنِ يَحيَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبي أُمَامَةَ بنِ سَهْلٍ بن حنيف، فَأَذَّنَ المُؤَذِّنُ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَكَبَّرَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ: أَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَتَشَهَّدَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمدًا رَسُولُ اللهِ، فَتَشَهَّدَ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا حَدَّثني مُعاويَةُ بنُ أَبي سُفيانَ عَن قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم.
91- باب القول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح
1801- أَخبَرنا مُجَاهِدُ بنُ مُوسَى، وَإِبرَاهِيمُ بنُ الحَسَنِ، قَالا: حَدثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: أَخبَرني عَمرُو بنُ يَحيَى، أَنَّ عِيسَى بْنَ عُمَرَ أَخبَرَهُ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَلْقَمَةَ بنِ وَقَّاصٍ، عَن عَلْقَمَةَ بنِ وَقَّاصٍ، قَالَ: إِنِّي عِنْدَ مُعاويَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ، فَقَالَ مُعاويَةُ كَمَا قَالَ المُؤَذِّنُ حَتَّى إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، فَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ المُؤَذِّنُ، ثُمَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ ذَلِكَ.

الصفحة 618