كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

98- بَابُ إِيذَانِ المُؤَذِّنِينَ الأَئِمَّةَ بِالصَّلاةِ.
1814- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْحِ أبو طاهر، قَالَ: أَخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخبَرنا ابنُ أَبي ذِئْبٍ، وَعَمرُو بنُ الحَارِثِ، وَيُونُسُ، أَنَّ ابنَ شِهَابٍ، أَخبَرَهُمْ عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُصَلِّي فِيمَا بين أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ العِشَاءِ إِلَى أن يصلي الفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً، قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صَلاةِ الفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ، فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ.
وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي قِصَّةِ الحَدِيثِ.
1815- أَخبَرني مُحَمدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الحَكَمِ، عَن شُعَيبٍ يعني ابن الليث، قَالَ: حَدثنا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدثنا خَالِدٌ، عَنِ ابنِ أَبي هِلالٍ، عَن مَخْرَمَةَ بنِ سُلَيمَانَ، أَنَّ كُرَيْبًا، مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ أَخبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِاللَّيْلِ؟ فَوَصَفَ أَنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالوِتْرِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى اسْتَثْقَلَ، فَرَأَيْتُهُ يَنْفُخُ، فَأَتَاهُ بِلالٌ، فَقَالَ: الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّى لِلنَّاسِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

الصفحة 627