كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 3)
[كتاب النكاح]
النكاح: عقد علي مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله، غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب علي المشهور، أو الإجماع علي الآخر، فيخرج عقد
الصفحة 187
528