كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 3)

أصبغ، وعزاه الشيخ لابن حبيب.
وللصقلي عن سحنون: لا يقتل الصبي والمرأة إن قاتلا بخلاف الراهب والشيخ الكبير.
الشيخ عن سحنون: في قتل الصبي المنبت قولاً أكثر أصحابنا وابن القاسم.
الشيخ عن ابن حبيب: قتال المرأة المعتبر بالرمح والسيف وشبهه، وقتالها بالرمي من فوق الحصن لا يبيح قتلها إلا أن تكون قتلت، وروى ابن نافع في النساء والصبيان يرمون حصن المسلمين بالحجارة أيقتلون؟
قال: نهى صلي الله عليه وسلم عن قتلهما.
عياض: في كون قتالها بالحجارة كالسلاح قولا أصحابنا، ولم يعزهما ابن بشير لأحد، وفي قتل الزمن العاجز عن القتال المجهول كونه ذا رأي ثالثها: إن كان في جيش لا في مستوطن لسحنون وابن حبيب واللخمي.
قلت: ظاهر نقل الشيخ عنهما: من علم عجزه عن القتال والرأي لا يقتل، ومن علم أنه ذو رأي؛ يقتل.
في الموازية: عن عبد الملك: يقتل الشيخ الكبير ذو الكيد.
محمد: إن عرف بذلك وإلا تركه أحب إلي.
سحنون: المريض الشاب والمجنون يفيق أحياناً، والأجذم يقبل ويدبر كصحيح، ومن أبطله الجذام كشيخ فانٍ، ومفلوج لا حراك له لا يقتلون غلا من له رأي.
ويقتل كل مقاتل حين قتال: ابن سحنون: ولو كان شيخاً كبيراً.
وسمع يحيى ابن القاسم: وكذا المرأة والصبيان.
ونقل ابن الحاجب: منع قتلها حين قتالها لا أعرفه.
ابن سحنون: وقتال الصبي غير المطيق للقتال لغو إنما هو ولع.
سحنون: إن قاتل هو والمرأة يرمي الحجارة رمياً بذلك ولو قتلا.
وأنكر قول الأوزاعي: يقتلان حين حراستهما الحصن.
سحنون: من قتل من لا يقتل بدار الحرب قبل صيرورته مغنماً؛ استغفر الله، وبعدها يغرم قيمته للمغنم، والراهب المخالط للعدو.

الصفحة 44