كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 3)

يُقْسِط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهوا عن ذلك (¬1) أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتِهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: فإن (¬2) الناس استفتوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد هذه الآية، فأنزل اللَّه {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء: 127] قالت عائشة: وقول اللَّه (¬3) في آية أخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال (¬4)، فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كُنَّ قليلات المال والجمال.
قال البخاري: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}؛ يعني: اثنتين وثلاثًا وأربعًا، ولا تجاوز العرب رُبَاع.
* * *

باب
2016 - عن عائشة في قوله: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
¬__________
(¬1) "ذلك" ليست في "صحيح البخاري".
(¬2) في "صحيح البخاري": "وإن".
(¬3) في "صحيح البخاري": "اللَّه تعالى. . . ".
(¬4) في "صحيح البخاري": "المال والجمال قالت: فنهوا. . . ".
_______
2016 - خ (3/ 215)، (65) كتاب التفسير، (2) باب: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}، من طريق عبد اللَّه ابن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (4575).

الصفحة 450