كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
5219 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدُوا بَدْرًا، أُصِيبَتْ أَبْصَارُهُمْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ، فَكَانُوا لاَ يَتْرُكُونَ شُهُودَ الْجُمُعَةِ، فَلاَ نَرَى أَنْ يَتْرُكَ الْجُمُعَةَ مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَبِيلاً.
5220 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} أَلَيْسَتِ النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: لاَ، وَسَأَلْنَا عَبدَ الرَّزَّاقِ: مِنْ أَيْنَ يُسْتَحَبُّ مِنْ أَنْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ فَقَالَ: مِنْ قَرْيَةِ الرَّحْبَةِ إِلَى صَنْعَاءَ، وَمِثْلُ هَذَا، وَمَا كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ شَاؤُوا حَضَرُوا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يَحْضُرُوا.
4 - بَابُ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ.
5221 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَمِعَ الأَذَانَ ثَلاَثَ جُمُعَاتٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْضُرْ كُتِبَ مِنَ المُنَافِقِينَ.
5222 - عبد الرزاق، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ (1)، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بن عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ (1) عَلَى رَأْسِ المِيلَيْنِ مِنَ المَدِينَةِ، أَوِ الثَّلاَثَةِ، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَلاَ يَشْهَدُهَا، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَلاَ يَشْهَدُهَا، فَيَطْبَعُ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.
_حاشية__________
(1) كذا في الطبعات الثلاث: دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية. وذكر محقق طبعة دار التأصيل أنه جاء على حاشية النسخة الخطية ما نصه: هكذا قال الدَّبَري، والصواب: «إبراهيم بن يزيد».
- قلنا: وهو: إبراهيم بن يزيد القرشي، أَبو إسماعيل المَكي، يعرف بالخوزي، يَروي عن محمد بن عباد بن جعفر، وعنه عبد الرزاق بن همام. «تهذيب الكمال» 2/ 242.
(2) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية. وفي طبعة المكتب الإسلامي: «الصة من العمر»، وقال محققها: لعل الصواب «الضيعة».
الصفحة 113