كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
5552- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجاهِدٍ، قَالُوا: فَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا.
5553- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ رَعَفَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى صَلَّى الإِمَامُ وَفَرَغَ قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَدْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ.
5554- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَقَالَ الثَّورِيُّ: يُصَلِّي أَرْبَعًا.
وَبِهِ يَأْخُذُ عَبدُ الرَّزَّاقِ.
5555- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدِ الْخُطْبَةَ وَجَاءَ حِينَ قَامَ الإِمَامُ فِي الصَّلاَةِ، فَأَحْدَثَ الإِمَامُ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَهُ قَالَ: لاَ يَتَقَدَّمْ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ بَعْضَ صَلاَتِهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَهُ فَلْيُصَلِّ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ، وَالإِمَامُ الَّذِي أَحْدَثَ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَكَلَّمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ قَدَّمَ الإِمَامُ رَجُلاً لَمْ يَشْهَدْ مَعَ الإِمَامِ شَيْئًا مِنْ خُطْبَتِهِ وَلاَ صَلاَتِهِ صَلَّى أَرْبَعًا.
5556 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ الإِمَامِ شَيْئًا مِنْ خُطْبَتِهِ وَلاَ صَلاَتِهِ صَلَّى أَرْبَعًا (1).
_حاشية__________
(1) سقط هذا الأثر من طبعة المكتب الإسلامي، وهو ثابت في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية رقم (5508).
5557- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَتَوَضَّأُ وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ، فَإِنْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا.
الصفحة 172