كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
55 - بَابُ الْكَفَّارَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
5659 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ (1)، وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَتُكَفِّرُ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.
_حاشية__________
(1) في طبعة المكتب الإسلامي: «إن الجمعة إلى الجمعة كفارة»، والمُثبت عن طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية (5605)، الذي ذكر محققها أن كلمة «كفارة» لم ترد في النسخ الخطية.
5660- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَن سَعيدِ بْنِ أَبِي سَعيدٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ وَدِيعَةَ الْخُدْرِيِّ (1)، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: وَسَمِعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ (2): مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، أَوْ دُهْنِهِ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ، وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعة دار التأصيل، وفي طبعتي المكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية: «عبد الله بن وديعة الحرزي»، ولم تُعرف هذه النسبة فِي مصادر ترجمته.
(2) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية (5606)، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «عن أَبي ذر، قَالَ: وسمعت عبد الوهاب بن أَبي ذئب، عن أَبي ذر، قال».
وابن أَبي ذئب لا رواية له عن أَبي ذر، ولا عن الصحابة، لكنه روى الحديث عَن سَعيد المَقبُري، عَنْ أَبيه، عَنْ عَبد الله بن وَديعَة، عَن سَلمان الفارسي، والله أَعلم.
5661- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن رَجُلٍ، عَن سَعيدِ بْنِ أَبِي سَعيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ لَبِسَ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.
الصفحة 196