كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

5871- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَن ابن الزُّبَيْرِ، مِثْلَهُ.
5872- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ، وَنَخْلَةٌ، وَعَرَفَةُ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَعِنْدَنَا أَمْ عِنْدَهُمْ؟ قَالَ: بَلْ عِنْدَنَا.
5873- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ ابْنَ المُسَيَّبِ، قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}.
قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}، قَالَ: بِعَمَلٍ صَالِحٍ.
5874- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} لِلْفِطْرِ؟ قَالَ: هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا.
5875- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ؟ قَالَ: لاَ، لَمْ أَسْمَعْ بِهَا إِلاَّ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى.
5876- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: هُمْ أَهْلُ الْبَادِيَةِ هُمْ أَنْفُسُهُمْ رِعَاءُ مَاشِيَتِهِمْ وَعُمَّالُهَا، يَعْنِي أَهْلَ الْعَمُودِ.
5877- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي.
26- بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ.
5878- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدَّمِ فِي الرَّجُلِ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَدَّعِيهِ رَجُلٌ آخَرُ، فَيُقْسِمُونَ عَلَيْهِ خَمْسُونَ يَمِينًا كَقَسَامَةِ الدَّمِ، فَيَذْهَبُونَ بِهِ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بن عَبدِ المُطَّلِبِ: إِنَّ فُلاَنًا ابْنِي وَنَحْنُ مُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ: أَلاَ إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ، مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ، أَلاَ وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الأَثْلَبُ، يَعْنِي الْحَجَرَ، فَأَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَامَةَ الدَّمِ، كَمَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

الصفحة 238