كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

5879 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بن مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْنَا قَيْسَ بْنِ سَعْدَ بْنِ عُبَادَةَ (1) عَن زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعلُهُ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة المكتب الإسلامي إلى: «سَعْدَ بن قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ»، والمُثبت عن طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية.
- وتكرر هذا الإسناد برقم (7988) على الصواب، وكذلك فِي «معجم الطبراني» 18/ (886)، إذ أخرجه من طريق عَبد الرزَّاق.
27- بَابُ مَنْ يُلْقَى عَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
5880- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ فَلاَ يَطْرَحْنَ عَلَيْهِمْ.
وَقَالَهُ الثَّورِيُّ.

الصفحة 239