كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
5889- عبد الرزاق، عَن ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبدِهِ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا.
5890- عبد الرزاق، عَن رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، عَن دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَن مُكَاتَبِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ، وَإِنْ كَانَ يَهُوَدِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا.
5891- عبد الرزاق، عَن رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا.
5892- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ، فَلاَ يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبوهُمْ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
5893- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يُطْرَحُ عَنْهُمْ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
28 - بَابُ هَلْ يُؤَدِّيهَا المُحْتَاجُ.
5894 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بن عَبدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ، صَغيرًا وَكَبِيرًا، حُرَّا وَمَمْلُوكًا، مِسْكِينًا، أَوْ غَنِيًّا، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا مِسْكِينُنَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَخَذُوا مِنْهُ، وَأَمَّا غَنِيُّنَا فَيُوجَدُ (1).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار التأصيل: «أكثر مما أخذ منه، وأما عبدا فيأخذ»، دون الإشارة إلى نسخ خطية، والتحريف ظاهر في سياق اللفظ، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «أكثر مما أخذوا منه، وأما غنيا فيوجد»، وأشار محققها إلى نسختين خطيتين، فقال: كذا في (ز)، وفي (ص): «فيؤخذ»، والمُثبت عن طبعة دار الكتب العلمية، واعتمد فيها على نسخة محمد نصيف الخطية.
5895- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ.
5896- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ، أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ (1).
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «نعم، إن كَانَ محتاجا».
الصفحة 241