كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
5897- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ، وَهُوَ مَدِينٌ أَيُلْقِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنْسَانٌ أَيَاخُذُ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
5898- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعْطَى المِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَإِنْ أَخَذَهَا.
5899- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَن نَفْسِهِ.
5900- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لاَ يَجِدُهَا، أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيهَا؟ قَالَ: لاَ، لَيْسَتْ إِلاَّ عَلَى مَنْ وَجَدَ.
5901- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَن نَفْسِهِ.
5902- وَكِيعٌ، عَن شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، مِثْلَهُ.
29- بَابُ رَقِيقِ المَاشِيَةِ.
5903- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: هَلْ عَلَى غُلاَمٍ فِي حَائِطٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لاَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ صَدَّقَ المَالَ الَّذِي هُوَ فِيهِ.
5904- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بن أَبِي عُثْمَانَ، عَن أُمَيَّةَ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عَبدَ المَلِكِ بن مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ فِي المَاشِيَةِ وَالْحَائِطِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إِنَّمَا صُدِّقَتْ بِهِ.
الصفحة 242