كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

4811- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ مُجاهِدٌ لِطَاوُوسٍ: يَا أَبَا عَبدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ يَسْأَلُ غُلاَمَهُ عَنِ الْفَجْرِ، فَإِذَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ.
- وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَأَى الْفَجْرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ طَاوُوسٌ: أَتَعْقِلُ؟ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ.
4812- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، إِلاَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
4813- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: صَلِّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا شِئْتَ.
4814- عبد الرزاق، عَن مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ الْكَرِيمِ، أَبو أُمَيَّةَ، قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُوسًا دَخَلَ مَسْجِدَ مِنًى بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَسَأَلْتُهُ عَن ذَلِكَ فَقَالَ: صَلاَةٌ مِنَ اللَّيْلِ كُنْتُ أُصَلِّيهَا نِمْتُ عَنْهَا.
قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ عَطَاءً بَعْدَ ذَلِكَ دَخَلَ مَسْجِدَ مِنًى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ طَاوُوسٌ.
341- بَابُ مَتَى تُرْكَعَانِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ.
4815- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن وَبَرَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعَادَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي لَيْلَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لأَنَّهُ صَلاَّهَا بِلَيْلٍ.
4816- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُرْكَعَ تَانِكَ الرَّكْعَتَانِ؟ فَقَالَ: مَعَ الْفَجْرِ، أَوْ بَعْدَهُ، وَافْصِلْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا صَلَّيْتَ قَبْلَهُمَا.
4817- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُمَا الْفَجْرَانِ، فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَسْطَعُ فِي السَّمَاءِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلاَ يُحِرِّمُ شَيْئًا، وَلَكِنِ الْفَجْرُ الَّذِي يَنْتَشِرُ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ، فَهُوَ الَّذِي يُحَرِّمُ، فَقَالَ عَطَاءٌ: فَأَمَّا إِذَا سَطَعَ سُطُوعًا فِي السَّمَاءِ، وَسُطُوعُهُ أَنْ يَذْهَبَ فِي السَّمَاءِ طُولاً، فَإِنَّهُ لاَ يُحَرَّمُ لَهُ فِي الشَّرَابِ لِصِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ، وَلاَ يَفُوتُ لَهُ حَجٌّ، وَلَكِنْ إِذَا انْتَشَرَ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ حَرُمَ الشَّرَابُ عَلَى الصَّوْمِ، وَفَاتَ لَهُ الْحَجُّ.
وَقَالَ عُمَرُ: الْفَجْرُ الَّذِي كَأَنَّهُ ذَهَبُ السِّرْحَانِ يَقُولُ: ذَلِكَ السَّاطِعُ فِي السَّمَاءِ.

الصفحة 27