كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

6108- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بمئة آية لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ بِمِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَمَنْ قَرَأَ بِخَمْسِ مِئَةٍ إِلَى أَلْفٍ كُتب لَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الأَجْرِ، قَالَ: فَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: كَمِ الْقِنْطَارُ؟ فَقَالَ: سَبْعُونَ أَلْفًا.
6109- قَالَ عَمْرٌو: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ كَعْبًا عَن قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا. فَقَالَ كَعْبٌ: لَكِنِّي أَقُولُ مَنْ صَلَّى الْعَتَمَةَ لِوَقْتِهَا لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ.
6110- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَجُلَيْنِ فِيمَا مَضَى كَانَ يَلْزَمُ أَحَدُهُمَا {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ}، فَجَادَلَتْ عَنْهُ حَتَّى نَجَا، وَأَمَّا صَاحِبُ السَّجْدَةِ الصُّغْرَى فَانْقَسَمَتْ فِي قَبْرِهِ قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقِسْمٌ عِنْدَ رِجْلَيْهِ حَتَّى نَجَا، فَسُمِّيَتِ المُنْقَسِمَةَ.
6111- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ لاَ يَأْمُرُ بَنِيهِ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مُتَعَلِّمًا فَلْيَتَعَلَّمْ مِنَ المُفَصَّلِ، فَإِنَّهُ أَيْسَرُ.
6112- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: آلُ حم دِيبَاجُ الْقُرْآنِ.
6113- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، فَدَعَا وَقَرَأَ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ، فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَ عُقُلَهَا ذَهَبَتْ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ.

الصفحة 285