كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

6140 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَ مُؤْتَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ (1) رَجُلاً رَجُلاً، بَدَأَ بِزَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ، ثُمَّ جَعْفَرَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ قَالَ: عَبدُ اللهِ بن رَوَاحَةَ، ثُمَّ قَالَ: فَأَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بن الْوَلِيدِ، وَهُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيوفِ اللهِ.
_حاشية__________
(1) قوله: «على المنبر»، ثابت في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية (6079)، ولم يرد في طبعة المكتب الإسلامي.
- وهو ثابتٌ أيضا فِي «معجم» ابن الأَعرابي، و«المعجم الكبير» للطبراني، و«مستدرك» الحاكم، من طريق عبد الرَّزاق.
4- بَابُ غَسْلِ المَرْءِ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ، وَحُرُوفِ المَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ.
6141- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُؤْمَرُ بِالمَرْءِ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ أَنْ يُطَهَّرَ بِالْغُسْلَ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنٌ.
6142- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ حُرُوفَ المَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ يَحِينُ فَوْضُهُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، أَسُنَّةٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْ أَحَدٍ يَعْقِلُ تَرَكَ ذَلِكَ مِنْ مَيِّتِهِ، وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْمَلُ فِرَاشُهُ، حَتَّى يُحَرَّفَ بِهِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ.
6143- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: اسْتَقْبِلْ بِالمَيِّتِ الْقِبْلَةَ.
قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي عَلَى يَمِينِهِ، كَمَا يُوضَعُ فِي اللَّحْدِ.
6144- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ المَيِّتِ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تُوَجِّهْ، لَكِنِ اجْعَلِ الْقَبْرَ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَبْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَبْرُ أَبِي بَكْرٍ، وَقَبْرُ عُمَرَ إِلَى الْقِبْلَةِ.

الصفحة 293