كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
6469- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بن حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلاَةِ عَلَى المَرْأَةِ الأَبُ، ثُمَّ الزَّوْجُ، ثُمَّ الاِبْنُ، ثُمَّ الأَخُ.
6470- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيِّ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: اسْتَأْذَنْتُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهَا.
6471- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَى المَرْأَةِ مِنَ الأَخِ.
6472- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَن عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: الْوَلِيُّ أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا.
6473- عبد الرزاق، عَن جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبدِ رَبِّهِ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: مَاتَتِ امْرَأَةٌ لأَبِي بَكْرَةَ، فَجَاءَ إِخْوَتُهَا يُنَازِعُونَهُ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهَا، فَقَالَ أَبو بَكْرَةَ: لَوْلاَ أَنِّي أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا مَا نَازَعْتُكُمْ فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ دَخَلَ الْقَبْرَ فَأُخْرِجَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ ثلاَثُونَ، أَوْ أَرْبَعُونَ ابْنًا وَابْنَةً، فَصَاحُوا عَلَيْهِ فَأَفَاقَ، فَقَالَ: مَا فِي الأَرْضِ نَفْسٌ وَلاَ نَفْسُ ذُبَابٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ نَفْسِي، قِيلَ لَهُ: لِمْ؟ قَالَ: مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي زَمَانٌ لاَ آمُرُ فِيهِ بِمَعْرُوفٍ، وَلاَ أَنْهَى فِيهِ عَن مُنْكَرٍ، فَمَا خَيْرِي يَوْمَئِذٍ؟.
الصفحة 356