كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

6620- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبو المُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الأَرْبَعِ فَقَضَى الَّذِي عَلَيْهِ.
6621- عبد الرزاق، عَن حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ المُطَّرِحِ أَبِي المُهَلَّبِ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ أَبَا سَعيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: يَا أَبَا حَسَنٍ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ حَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ جِنَازَةً فَقَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، وَاجْعَلْهَا نُصْبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ، فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ، وَتَذْكِرَةٌ، وَعِبْرَةٌ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَحْمِلَ فَانْظُرْ إِلَى مُقَدَّمِ السَّرِيرِ، وَانْظُرْ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْسَرِ واجْعَلْهُ عَلَى مَنْكِبِكَ الأَيْمَنِ.
6622- عبد الرزاق، عَن هُشَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ علي الأَزْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ حَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الأَرْبَعِ، قَالَ: بَدَأَ بِمَيَامِنِهَا، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْهَا، فَكَانَ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ مُزْجِرِ الْكَلْبِ.
63- بَابُ انْصِرَافِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَازَةِ من قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُمْ.
6623- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَقُومُ إِذَا شَهِدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا.

الصفحة 383