كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
77- بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَالمَرْجُومِ.
6716- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا، لأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ.
وَقَالَه الْحَسَنُ.
6717- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، عَنْ عَمْرِو بنِ يَحيَى قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا.
6718- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا إِذَا مَاتَ طِفْلاً صَغِيرًا لم يُصَلَّ عَلَيْهِ.
6719- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَن وَلَدِ الزِّنَا حِينَ يُولَدُ بَعْدَ مَا اسْتَهَلَّ، أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: كَيْفَ وَهُوَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ، فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ، قُلْتُ: فَكَبِرَ، فَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ؟ قَالَ: وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا؟ قَالَ: فَلاَ أَدَعُهَا، وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} وَقَالَ لِي عَطَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ: يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا إِذَا اسْتَهَلَّ، وَعَلَى أُمِّهِ إِنْ مَاتَتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَعَلَى المُتَلاَعِنَيْنِ، وَعَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ، وَعَلَى المَرْجُومِ، وَعَلَى الَّذِي يُزَاحَفُ فَيَفِرُّ فَيُقْتَلُ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مِيتَةَ السُّوءِ، قَالَ: لاَ أَدَعُ الصَّلاَةَ عَلَى مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ}؟ قَالَ: فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلاَءِ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلْتُ عَمْرَو بن دِينَارٍ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
الصفحة 399