كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
6907- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى مِئَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثَ مِئَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، لاَ يُؤْخَذْ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ المُصَدِّقُ، وَلاَ يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
6908- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن إِبرَاهِيمَ، مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ إِبرَاهِيمَ لَمْ يَذْكُرْ هَرِمَةً، وَلاَ ذَاتَ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسًا.
قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا فِي السَّائِمَةِ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عَدْلٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.
الصفحة 455