كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

6919- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ضَأْنٌ، وَمَعْزٌ لاَ تَجِبُ فِيهَا إِلاَّ شَاةٌ أَخَذَ المُصَدِّقُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَدَدَيْنِ.
6920- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بِشْرُ بن عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ عَاصِمَ بن سُفْيَانَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ سُفْيَانَ بن عَبدِ اللهِ وَهَوَ يُصَدِّقُ فِي مَخَالِيفِ الطَّائِفِ، اشْتَكَى إِلَيْهِ أَهْلُ المَاشِيَةِ تَصْدِيقَ الْغِذَاءِ، وَقَالُوا: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِغِذَاءٍ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ، فَلَمْ يُرْجِعْ سُفْيَانُ شَيْئًا إِلَيْهِمْ، حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ المَاشِيَةِ يَشْكُونَ إِلَيَّ أَنِّي أَعُدُّ بِالْغِذَاءِ، وَيَقُولُونَ: إنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِهِ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ قَالَ: فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّمَا نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ، حَتَّى السَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ قَالَ: وَقَالَ: إِنِّي لاَ آخُذُ الشَّاة الأَكُولَةَ، وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ، وَلاَ الرُّبَّى، وَلاَ المَاخِضَ، وَلَكِنِّي آخَذُ الْعَنَاقَ، وَالْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ الْغِذَاءِ وَخِيَارِ المَالِ، وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ.
6921- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تُعَدُّ الصَّغِيرَةُ.
6922- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: تُصْدَعُ الْغَنَمُ صَدْعَيْنِ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَحَدَهُمَا، وَيَخْتَارُ المُصَدِّقُ مِنَ الصنفِ الآخَرِ.

الصفحة 459