كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

6930- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ، يُقَالَ لَهُ: دَيْسَمٌ، عَن بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ، وَكَانَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ بَشِيرًا، قَالَ: أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدَّونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُ قَدْرَ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا، فَإِذَا أَخَذُوهَا، فَأْمُرْهُمْ فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ، ثُمَّ تَلاَ: {وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}.
قَالَ: قُلْنَا: إنَّ لَنَا جِيرَةً مِنْ بَنِي تَمْيمٍ لاَ تَشِذُّ لَنَا شَاةٌ إِلاَّ ذَهَبُوا بِهَا، وَإِنَّهَا تُخْفَى لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَشْيَاءُ، أَفَنَأْخُذُهَا؟ قَالَ: لاَ.
6931- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ الصَّدَقَةَ تَكُونُ فِي المَواشِي فِي ثُلُثِ المَالِ الأَوْسَطِ، فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أُخْرِجَتْ فَرَائِضُ الَّتِي تَخْتَارُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَيَخْتَارُ سَيِّدُ المَاشِيَةِ فَرِيضَةً، ويَخْتَارُ المُصَدِّقُ فَرِيضَةً، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ المُصَدِّقُ حَقَّهُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْبَقَرِ أُخِذَتْ بَقَرَةٌ مِنْ وَسَطِ المَالِ مُسِنَّةً، أَوْ ثَنِيَّةً فَصَاعِدًا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ قُسِّمَتِ الْغَنَمُ ثَلاَثَةَ أَثْلاَثٍ، فَاخْتَارَ سَيِّدُ المَالِ ثُلُثًا، وَاخْتَارَ المُصَدِّقُ مِنَ الثُّلُثِ الَّذِي يَلِيهِ حَقَّهُ.
6932- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ، وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ مَا أَخْرَجَ صَاحِبُ المَالِ قَبِلُوهُ مِنَ المَاشِيَةِ كُلِّهَا، وَلاَ يُخْرِجُ صَغِيرًا وَلاَ ذَكَرًا، وَلاَ ذَاتَ عَوَارٍ، وَلاَ هَرِمَةً.

الصفحة 462