كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
6945- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ.
6946- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ.
6947- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ.
6948- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَوَامِلِ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ.
6949- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن مُجاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، يَعْنِي الدَّوَاجِنَ، وَقَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ إنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ، وَالمَعْزُ وَالإِبِلُ بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ.
5- بَابُ الْخَلِيطَيْنِ.
6950- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، عَن طَاوُوسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلاَنِ أَمْوَالَهُمَا، فَلاَ تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَاتِ، فَأَخْبَرْتُ عَطَاءً بِقَوْلِ طَاوُوسٍ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا أَرَاهُ إِلاَّ حَقًّا.
6951- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: قَوْلُنَا: لاَ يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ، وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ.
الصفحة 466