كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)

6982- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: نِعْمَ المَالُ الثَّلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ، تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ، وَتُنْحَرُ السَّمِينَةُ، وَيَطْرُقُ الْفَحْلُ، وَيَفْقُرُ الظَّهْرُ، وَالثَّلاَثُونَ خَيْرٌ مِنَ الأَرْبَعِينَ، وَيْلٌ لأَصْحَابِ المِئَتَيْنِ، كَمْ مِنْ حق فِيها لله لاَ يُؤَدُّونَهُ.
6983- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِ حَقَّهَا، أَتَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَسَرِّ مَا كَانَتْ، تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا، قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: تَمْنَحُ الْقَوْمَ، وَتُعْقَر عَلَى الظَّهْرَ، وَتُحْلَبُ عَلَى الْعَطَنْ، وتُنْحَرُ السَّمِينَةَ حَسِبْته قَالَ: ويُطْرِقُ الْفَحْلَ.
8- بَابُ الْحُمُرِ.
6984- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ؟ قَالَ: لاَ، وَإِنْ بَلَغَتْ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا، مِئَتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا.
قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ.
9- بَابُ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْحَوْلِ.
6985- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ حِينَ يُفِيدَ أَحَدُهُمْ بِالْمَالِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ، وَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ أَنْ يُزَكِّي مَعَهُ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ مَالِهِ.

الصفحة 475