كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 3)
6986- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مْنَ اسْتَفَادَ مَالاً زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ، وَإِذَا أَفَادَ مَالاً زَكَّاهُ حِينَ يُفِيدُهُ مَعَ مَالِهِ، كَانَ المُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ.
6987- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرتُ ذلك عَن عراك بن مالك، أَنَّهُ قَالَ: طلبنا علم الصدقة، فلم أر أحدًا أعلم بِهَا من ناس من أهلها، كَانَ أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصدقونهما من جهينة وغفار وغيرهم، قَالَ: قُلْتُ لهم: الرجل يبتاع الماشية، ثُمَّ يأتيه المصدق من الغد؟ قَالُوا: يصدقها عند من وجدها، أرأيت الذي باعها قبل أن يأتي المصدق فجاءه الغد، فَقَالَ: أتصدق الذي باعها؟ قلت: لا، فَهُوَ كذلك.
6988- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: المَاشِيَةُ يُصْدِقُهَا الرَّجُلُ يَمْكُثُ أَحَدَ عَشْرَ شَهْرًا ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ: الصَّدَقَةُ عَلَى المُبْتَاعِ.
6989- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ.
6990- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ أَتَاهُ المُصَدِّقُ، وَقَدْ بَلَغَتْ مَاشِيَتُهُ تِسْعَةً وَثَلاَثِينَ شَاةً يَعُدُّهَا عَدًّا، حَتَّى إِذَا جَاوَزَ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا، وَقَدْ وَلَّى المُصَدِّقُ، قَالَ: يَقُولُونَ: لاَ صَدَقَةَ فِيهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَنَا أَقُولُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ الأَصْلُ قَدْ زُكَّيَ فَهُوَ أَحْسَنُ، أَقُولُ: إِذَا كَانَتْ مِئَةً وَتِسْعَةَ عَشْرَ شَاةً يَعُدُّهَا المُصَدِّقُ، فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَقَدَ صَدَّقَ الآنَ أَصْلُهَا، فَإِنْ وَلَّى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ، فَلاَ صَدَقَةَ فِيهَا، حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ قَالَ: وَإِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي فِي التِّسْعِ وَالثَّلاَثِينَ الَّتِي وَلَّى فِيهَا المُصَدِّقُ، فَوَلَدَتْ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَتُهَا.
10- بَابُ الْخَيْلٍ.
6991- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبدِهِ، وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.
الصفحة 476